سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

80

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

وقوع راكبه نيست . قوله : فضلا عن كونه ممّا يقتل غالبا : ضمير در [ كونه ] به قمص راجع است . قوله : فيكون من باب الاسباب : ضمير در [ يكون ] بقمص راجع است . قوله : نعم لو فرض استلزامه له قطعا : ضمير در [ استلزامه ] به قمص و در [ له ] به وقوع و سقوط راكبه راجعست . قوله : و قصدته : ضمير فاعلى به منخوسه و ضمير مفعولى بقمص راجعست . قوله : الّا انّه خلاف الظاهر : ضمير در [ انّه ] به استلزام قمص نسبت به سقوط و وقوع راجعست . متن : الرابعة روى عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في لص جمع ثيابا ، و وطئ امرأة ، و قتل ولدها فقتلته المرأة : أنه هدر أي دمه باطل لا عوض له و في ماله أربعة آلاف درهم عوضا عن البضع و يضمن مواليه و ورثته دية الغلام الذي قتله . و وجه الأول : أنه محارب يقتل إذا لم يندفع إلا به بحمل المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها بناء على أنه لا يتقدر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب و إن تجاوزت دية الحر . و وجه ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا : فوات محل القصاص .